رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الاكساة- باب أحكاه الاكاة مصار ذ وإن تم حوله وهو ناقص قدر ما عحل كفى في الأصح، فلو ملك مائتي شاة، فعحل شاتين، فتم حوله وقد نتحت سخلة (1)، أخرج ثالثة.
وإن هلك اكثره أو كله أو ربه أو كفر أو باعه فلا زكاة. ولا يرجع على الفقير في الأصح، ولو علم ها أو أعلم أو حهل فوحهان، ويقبل قوله مع يمينه في عدم علمه، وكذا في عدم ذكر التعجيل وقيل: بلا يمين.
وللفقير زيادةا المنفصلة.
وقيل: لا ، كالمتصلة.
ويغرم نقصها يوم (ق/22 - ب) يردها أو قيمتها إذن إن تلفت أو مثلها.
وقيل: يوم التلف بصفتها يوم عجلها.
وقيل: يغرمها الإمام من مال الصدقة.
وإن تلف للمال قبل حوله وهي مع الساعي رجع في الأصح، ودفعه إلى الفقير كدفع رب المال ووكيله.
وقيل: من دفعها وكيله أو وليه إلى أحد فلم تحزئه رجع مطلقا.
وقيل: إن مات للمعجل كفت وارثه.
وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف لم يجعله للآخر.
وقيل: بلى.
وإن عجلت إلى فقير فاستغنى ها أو بغيرها، أو مات، أو كفر قبل تمام الحول؛ كفت إذاتم.
(1) التخلة: اسم للمولرد ساعة يولد، من أولاد الضأن وللعز جميعا ، ذكرا كان أو آنشى. انظر: الصحاح: 1728/0، والمطلع: 142
مخ ۴۳۱