ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاة داب أحكاه الاكاةه مصا فها ويسن إظهار إخراحها في الأصح.
وقيل: إن منعها أهل بلدة، وإلا فلا.
ومن علمه أهلا كره إعلامه ها، نص عليه.
وقيل: يستحب.
وإن علمه أهلا وحهل أنه يأخذ لم يخيره.
قلت: بلى.
ال ومن أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تحزئه ، فإن أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه ، وأجازها رب النصاب ، وصح تصرف الفضولي (1) موقوفا؛ كفت كما لو أذن له، وإلا فلا.
ومن أخرج زكاته مما غصبه لم تحزئه.
وقيل: إن أحازها ربه كفت وإلا فلا.
من كمل نصابه جاز أن يقدم زكاته لحول: وعنه: ولأكثر.
وقيل: لا يجوز لثلاثة.
ومن ظن ماله ألفا فعحل زكاته فبان نصفه كفت عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان، نص عليه.
وعنه: لا.
(1) الفضولي هو: من لم يكن وليا ولا اصيلا ولا وكيلا في العقد. انظر: المغرب: 362، والتعريفات: 167.
مخ ۴۳۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ