430

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاة داب أحكاه الاكاةه مصا فها ويسن إظهار إخراحها في الأصح.

وقيل: إن منعها أهل بلدة، وإلا فلا.

ومن علمه أهلا كره إعلامه ها، نص عليه.

وقيل: يستحب.

وإن علمه أهلا وحهل أنه يأخذ لم يخيره.

قلت: بلى.

ال ومن أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تحزئه ، فإن أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه ، وأجازها رب النصاب ، وصح تصرف الفضولي (1) موقوفا؛ كفت كما لو أذن له، وإلا فلا.

ومن أخرج زكاته مما غصبه لم تحزئه.

وقيل: إن أحازها ربه كفت وإلا فلا.

من كمل نصابه جاز أن يقدم زكاته لحول: وعنه: ولأكثر.

وقيل: لا يجوز لثلاثة.

ومن ظن ماله ألفا فعحل زكاته فبان نصفه كفت عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان، نص عليه.

وعنه: لا.

(1) الفضولي هو: من لم يكن وليا ولا اصيلا ولا وكيلا في العقد. انظر: المغرب: 362، والتعريفات: 167.

مخ ۴۳۰