رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الزكاة حباب أحكام الزكاة ومصارفه ولا تحب نية الفريضة ولا تعيين ما يزكيه، فلو نوى زكاة عن ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر صح بشرطه.
وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء، فإن لم يعينه أحزأ عن أحدهما ، ولو عينه فبان تالفأ لم يصرفه إذن إلى غيره.
وإن نوى عن الغائب إن كان سالما ، أو قال: هذه زكاته إن كان سالما وإلا فنفل، فوجهان.
وإن قال: هذه زكاة مالي أو نفل، أو إن كان مات أبي فهذه زكاة إرثي منه؟ لم تحزئه وقيل: من لزمه شاة على خمس من الإبل، وأخرى عن أربعين من الغنم،.
ودينار عن مال تالف ، ودينار عن مال باق، وصاع عن معشر، وصاع عن فطرة؛ عينه.
ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج. وكذا إن علم بقاؤه، وقلنا: الزكاة في العين، وإن قلنا: في الذمة؛ فوحهان.
ويقول الدافع: اللهم احعلها مغنما لا مغرما.(1) والآخذ: آحرك الله فيما 4 أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورا(2 (1) رواه اين ماحة في سنته: 572/1، 573. قال البوصرى: قهذا إسناد ضيف" مصباح الزحاحة: 317/1، وقال الألباني: "موضوع ضعيف سنن ابن ماحة: 140.
(2) تتاقل الفقهاء هذا الدعاء ، وليس مأثور، والله أعلم. انظر: المداية: 77/1، والمسترعب: 3/ 335، والكافي: 189/2، والمغى: 96/4 ، والمقنع والشرح والانصاف: 168/7. وإنما الثابت الأمر بالدعاء في قرله تعالى: (خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها وصل عليهم) سررة التربة، آية: 103، وأن النبي كان يدعر لمن أتى بصدقته، فعن عبد الله بن أبي اوق قال: "كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل عليهم1 . فأتاه أبي ، ابو أرف بصدقته ، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى. رراه البخارى في صحيحه: 2/ 13، مسلم: 756/2، 257.
مخ ۴۲۹