رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الذكاة - باب أحكاه الزكاة يسترق (1)، ولم يسب (2) ولده وزوحته ، نص عليه.
وعنه: لا يقاتل غير من جحد وجوها.
وإن كتم ليمنعها جاهلا تحريمه عرف، وعزر مع علمه به ويؤخذ.
وقيل: مع شطر ماله الزكوي.
وكذا قيل: إن غيبه أو قاتل دوفا.
وعنه: من منعها غرمها ومثلها.
ومن طولب بزكاته فادعى آداعها، أو بقاء حوله، آو بعض نصابه، أو هلاكه بجائحة ، أو زوال ملكه، أو تحدده قريبا، أو أنه أمانة ، أو مفرد ، أو مختلط؛ قبل قوله بلايمين، نص عليه.
وقيل: يحلفه العامل، وإن نكل لم يقض عليه.
وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق.
قلت: ولم يحلف.
ل: تحب نية زكاة ماله ومال موليه عند الدفع، أو قربه، أو عند التوكيل مع نية الوكيل عند الدفع أو قربه، وتحزى نية للموكل قرب الدفع - وقيل: مطلقا - دون نية الوكيل وحده بحال: وإن نوى الصدقة الواحبة أو صدقة ماله بحملا كفى وإن نوى صدقة مطلقة فلا، ولو تصدق بكل ماله.
(1) يسترق: يتخذ رقيقا. انظر: المطلع: 212.
()يستى: يوسر ويزخذ، يعنى: لم يوسر ولده وزوحته. انظر: النظم المستعذب: 84/2، وتحري الفاظ التنبيه: 315، والدر النقى: 742/3.
مخ ۴۲۸