428

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الذكاة - باب أحكاه الزكاة يسترق (1)، ولم يسب (2) ولده وزوحته ، نص عليه.

وعنه: لا يقاتل غير من جحد وجوها.

وإن كتم ليمنعها جاهلا تحريمه عرف، وعزر مع علمه به ويؤخذ.

وقيل: مع شطر ماله الزكوي.

وكذا قيل: إن غيبه أو قاتل دوفا.

وعنه: من منعها غرمها ومثلها.

ومن طولب بزكاته فادعى آداعها، أو بقاء حوله، آو بعض نصابه، أو هلاكه بجائحة ، أو زوال ملكه، أو تحدده قريبا، أو أنه أمانة ، أو مفرد ، أو مختلط؛ قبل قوله بلايمين، نص عليه.

وقيل: يحلفه العامل، وإن نكل لم يقض عليه.

وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق.

قلت: ولم يحلف.

ل: تحب نية زكاة ماله ومال موليه عند الدفع، أو قربه، أو عند التوكيل مع نية الوكيل عند الدفع أو قربه، وتحزى نية للموكل قرب الدفع - وقيل: مطلقا - دون نية الوكيل وحده بحال: وإن نوى الصدقة الواحبة أو صدقة ماله بحملا كفى وإن نوى صدقة مطلقة فلا، ولو تصدق بكل ماله.

(1) يسترق: يتخذ رقيقا. انظر: المطلع: 212.

()يستى: يوسر ويزخذ، يعنى: لم يوسر ولده وزوحته. انظر: النظم المستعذب: 84/2، وتحري الفاظ التنبيه: 315، والدر النقى: 742/3.

مخ ۴۲۸