427

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاقحيان أحكاه الزكاة مصا فها باب أحكام الزكاة ومصارفها من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.

وقيل: إن شاء.

فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي عليه ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هر، نص عليهما.

وقيل: ولقريب لا يرث أو جار: وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئا.

ويوخرها الإمام إن شاء لقحط (1) ونحوه.

ومن منعها جحدا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلا وقاونا أحذت قهرا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.

وقيل: مع نية ريها.

وقيل: تحزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.

وقيل: تحزيء فيهما.

وإن كان باذلا وعسر الوصول إليه بغيبة أو حبس ونحوه ، فأخذها الساعى؛ كفت ظاهرا وباطنا: ويعزر من منعها الامام أو عاملها.

وقيل: إن كان للمال باطنا فالإمام أو المحتسب فقط.

ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدا - وعنه: كفرا - وأخذت من تركته. وكذا القتل في التارك قاونا. ومن كفر إذن لم () القحط: احتباس المطر. والجدب. انظر: الصحاح: 1151/4، والمطلع: 110

مخ ۴۲۷