ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاقحيان أحكاه الزكاة مصا فها باب أحكام الزكاة ومصارفها من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.
وقيل: إن شاء.
فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي عليه ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هر، نص عليهما.
وقيل: ولقريب لا يرث أو جار: وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئا.
ويوخرها الإمام إن شاء لقحط (1) ونحوه.
ومن منعها جحدا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلا وقاونا أحذت قهرا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.
وقيل: مع نية ريها.
وقيل: تحزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.
وقيل: تحزيء فيهما.
وإن كان باذلا وعسر الوصول إليه بغيبة أو حبس ونحوه ، فأخذها الساعى؛ كفت ظاهرا وباطنا: ويعزر من منعها الامام أو عاملها.
وقيل: إن كان للمال باطنا فالإمام أو المحتسب فقط.
ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدا - وعنه: كفرا - وأخذت من تركته. وكذا القتل في التارك قاونا. ومن كفر إذن لم () القحط: احتباس المطر. والجدب. انظر: الصحاح: 1151/4، والمطلع: 110
مخ ۴۲۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ