426

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب اللاكاة باب اكاة الفط ثم الأقط.(1) وعنه: مع عدمها.

وقيل: أو إن كان قوته.

وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوقم.

وقيل: الأفضل بعد التمر البر.

وقيل: بل ما كان اثمن وأنفع.

ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوع إلى واحد، ولا يجزيء غيرها مع وحودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وفمر يقتات وقيل: غالبا.

وقيل: من قوته أو قوت بلده.

وقيل: أو ماقام مقامها.

وقيل: يجزيء كل مطعرم مكيل مطلقا.

ولا يجزيء معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز- وفيه وحه - ولا نقد.

وإن أجزأ الأقط ففي الجين واللين وجهان.

وقيل: مع عدمه.

ومن أعطى فطرته فقيرا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند (ق/22 = 1) الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.

وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.

وعنه: بل دفعها إلى إمام عادل.

(1) في الحاشية: "الأقط: لين محمد. وفي اللسان: 257/7: "شىء يتخذ من اللين المخيض يطبخ ثما يترك حن بمصل".

مخ ۴۲۶