ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب اللاكاة باب اكاة الفط ثم الأقط.(1) وعنه: مع عدمها.
وقيل: أو إن كان قوته.
وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوقم.
وقيل: الأفضل بعد التمر البر.
وقيل: بل ما كان اثمن وأنفع.
ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوع إلى واحد، ولا يجزيء غيرها مع وحودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وفمر يقتات وقيل: غالبا.
وقيل: من قوته أو قوت بلده.
وقيل: أو ماقام مقامها.
وقيل: يجزيء كل مطعرم مكيل مطلقا.
ولا يجزيء معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز- وفيه وحه - ولا نقد.
وإن أجزأ الأقط ففي الجين واللين وجهان.
وقيل: مع عدمه.
ومن أعطى فطرته فقيرا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند (ق/22 = 1) الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.
وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.
وعنه: بل دفعها إلى إمام عادل.
(1) في الحاشية: "الأقط: لين محمد. وفي اللسان: 257/7: "شىء يتخذ من اللين المخيض يطبخ ثما يترك حن بمصل".
مخ ۴۲۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ