523

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو قال: اجعل الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، بخلاف العكس.

ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها (1)، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون.

ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها، فنقلها من غير خوفضمن ، لا معه.

الخامس: التضييع:

بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل (2) سارقا، أو أقر بهاللظ الم، أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن. ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان.

ولو سلمها إلى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم، والأقرب انتفاؤه عنه. وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك. ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة، ويجب التورية على العارف.

ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن، ولو أكره (3) على التسليم لم يضمن به، فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.

السادس: الجحود:

وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد مطالبته، لا معمط البة غيره، وفي سؤال المالك إشكال، فإن لم يقم بينة ولم (4) يعترف فالقول قوله مع يمينه، وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو

مخ ۱۸۸