522

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أخر متمكنا ضمن.

ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره، فإن تركها والحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره.

ولو قال: لا تنقلها وإن خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال: أتلفها.

ولو ادعى الناقل عن المعين السبب: كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قولالما لك، لإمكان إقامة البينة، وقول الودعي، لأنه أمينه.

ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن.

ولو قال: ضعها في كمك، فجعلها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز، ويضمن بالعكس.

ولو قال: اربطها في ثوبك، فجعلها في يده احتمل الضمان، لكثرة السقوط من اليد، وعدمه، لأنها أحفظ من الطرار بالبط، أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن، فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن، لأنهإغراء للطرار، ولا يضمن لو جعله من داخل.

ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن، ولو كانت للمودع فهي كالبيوت، ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن.

ولو قال: " اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا " فأدخل قوما (1) ضمن، سواء سرقت حال الإدخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أو غيره.

مخ ۱۸۷