Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
على التلف قبل الموت على إشكال.
ولو وجد على كيس مختوم: " أنه وديعة فلان " لم تسلم إليه، وكذا لو وجد(1) في دستوره إلا بالبينة.
فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا يصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا، ويرجع على المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع، أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان.
ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب، إلا مع نهي المالك.
ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن، لاعتياده. ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة: كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه (2).
فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجبالاقتص ار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل إليه: كانهدامه ضمن، ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي.
ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال: وإن تلفت.
ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن
مخ ۱۸۶