521

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

على التلف قبل الموت على إشكال.

ولو وجد على كيس مختوم: " أنه وديعة فلان " لم تسلم إليه، وكذا لو وجد(1) في دستوره إلا بالبينة.

الثالث: التقصير في دفع المهلكات:

فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا يصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا، ويرجع على المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع، أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان.

ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب، إلا مع نهي المالك.

ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن، لاعتياده. ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة: كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه (2).

الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ،

فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجبالاقتص ار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل إليه: كانهدامه ضمن، ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي.

ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال: وإن تلفت.

ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن

مخ ۱۸۶