524

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

التلف من قبل: فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغيربي نة، ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود:

" لا يلزمني شئ " قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الأخير،وف ي الأول على رأي.

ولو أقر ربها (1) له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماعبي نته بذلك إشكال. نعم، تقبل لو شهدت بالإقرار.

الفصل الثالث: في الأحكام

يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة: كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح.

ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا، فإن أخر لغير عذر ضمن،ومعه ل ا ضمان، وليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمام أو على طعام -عذ را.

ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، وكذا كل أمانة: كالثوب تصيره (2) الريح في داره، فإن رده على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في تركالإشه اد على قضاء الدين، لأن مبنى الوديعة على الإخفاء (3).

وأجرة المسكن إن احتاجت ومؤنة الرد على المالك وإن قلت. نعم، لو

مخ ۱۸۹