511

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وشبهه على رأي، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.

ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن.

ولذي الدارين المتلاصقتين (1) في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفياستحقا ق الشفعة - حينئذ - نظر، وينفرد الأدخل بما بين البابين، ويتشاركان في الطرفين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه، فإن سده فله العود إليه، وليس لأحدهما الدخول، ويحتمله إذ قد كان (2) له ذلك في ابتداء الوضعو رفع الحائط أجمع.

وليس للمحاذي في النافذ منع مقابلة من وضع الروشن وإن استوعب الدرب، فإن خرج جاز لمقابلة المبادرة فليس (3) للأول منعه.

ويجوز جعل الدار اثنتين، ويفتح في المرفوع آخر (4) في موضع له استطراقه، وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس، إلا على الاحتمال.

والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار، بل يستحب، ولو أذن جاز الرجوع (5) قبل الوضع، وبعده على الأقوى، لكن مع الأرش على إشكال، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن.

ويجوز الصلح على الوضع ابتداء، بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته.

ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه،و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم، ولو هدمه

مخ ۱۷۴