Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
وشبهه على رأي، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.
ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن.
ولذي الدارين المتلاصقتين (1) في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفياستحقا ق الشفعة - حينئذ - نظر، وينفرد الأدخل بما بين البابين، ويتشاركان في الطرفين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه، فإن سده فله العود إليه، وليس لأحدهما الدخول، ويحتمله إذ قد كان (2) له ذلك في ابتداء الوضعو رفع الحائط أجمع.
وليس للمحاذي في النافذ منع مقابلة من وضع الروشن وإن استوعب الدرب، فإن خرج جاز لمقابلة المبادرة فليس (3) للأول منعه.
ويجوز جعل الدار اثنتين، ويفتح في المرفوع آخر (4) في موضع له استطراقه، وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس، إلا على الاحتمال.
والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار، بل يستحب، ولو أذن جاز الرجوع (5) قبل الوضع، وبعده على الأقوى، لكن مع الأرش على إشكال، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن.
ويجوز الصلح على الوضع ابتداء، بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته.
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه،و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم، ولو هدمه
مخ ۱۷۴