Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر، وكذا في الدين بمثله، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال، ويلزم التأجيل.
وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني.
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح.
ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا، ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه. ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم.
يجوز إخراج الروشن، والجناح، ووضعالساب اط، واستجداد الأبواب، ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض (1) مسلم. أما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز.
ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز، وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه. ويمنع من استجداد باب في المرفوعة على إحداث روشن
مخ ۱۷۳