Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
فالأقوى الأرش، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئروغيرهما، ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع.
ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو. ولو طلباق سمته طولا أو عرضا جاز، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض، وكذا في نصف الطول وكل العرض، وتصح القرعة في الثانية دونالأو لى، بل يختص كل وجه بصاحبه.
ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو علىا لشركة.
ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع، ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه، ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد.
ولو انفرد أحد الشريكين بلا نفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء، ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه.
ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة، ولصاحب السفل الاستكنان، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا.
فروع (أ): إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط
مخ ۱۷۵