512

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فالأقوى الأرش، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئروغيرهما، ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع.

ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو. ولو طلباق سمته طولا أو عرضا جاز، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض، وكذا في نصف الطول وكل العرض، وتصح القرعة في الثانية دونالأو لى، بل يختص كل وجه بصاحبه.

ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو علىا لشركة.

ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع، ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه، ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد.

ولو انفرد أحد الشريكين بلا نفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء، ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه.

ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة، ولصاحب السفل الاستكنان، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا.

فروع (أ): إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط

مخ ۱۷۵