477

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفصل الثالث: في المملوك

المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يدهبب يع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود، إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى.

والأقرب: أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش (1) الجناية - على رأي - كو غيرهما، وسواء ملكه مولاه - على رأي - أو لا.

ولا يصح له الاستدانة، فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد، فإن تلف فهو فيذم ته، إن أعتق أداه، وإلا ضاع، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا، ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه، أو باعه، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى. ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة.

ولو أذن له في التجارة لم يجز (2) التعدي فيما حده، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد، وله النسيئة أذن فيها، فيثبت الثمن في ذمة المولى، ولو تلف الثمن (3) قبل التسليم فعلى المولى عوضه. وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى، وغيره يتبع به بعد العتق، وإلا ضاع، ولا يستسعي على رأي، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون.

ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق، وإلزام المولى معجلا. ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذنال مولى فيهما، فإن تلفت طولب بعد العتق.

مخ ۱۳۹