478

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال، وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك، لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن.

وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته:

كحمل المتاع إلى المحرز (1) والرد بالعيب. وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه، والأقرب أن له يؤجر أموال التجارة.

ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة.

وهل ينعزل بالإباق؟ نظر، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعهوشرا ئه.

وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده. ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد، سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه.

ولا يجوز معاملته بمجرد دعوى الإذن ما لم يسمع من السيد أو تقم به بينةعا دلة، والأقرب قبول الشياع.

ولو عرف كونه مأذونا ثم قال: حجر علي السيد لم يعامل، فإن قال السيد: لمأحج ر عليه احتمل أن لا يعامل، لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه، والمعاملة أخذا بقول السيد.

ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد، وهل يتعلق بذمته؟

نظر.

مخ ۱۴۰