476

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بحجره (1) باطل. ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره، وكذا لو اقترض وأتلف المال.

ولو أذن له الولي صح إن عين، وإلا فلغو، وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي.

ولو أتلف ما أو دع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن.

ولو أقر بدين لم ينفذ، سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا.

ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه، ولا يسلم مال الخلع إليه،وإقراره ب النسب، وينفق على من استلحقه من بيت المال، وبما يوجب القصاص، ولو صولح فيه أو هبة جاز، لبقاء أهلية التصرف.

وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة، فإن تبرم بها أبدلت.

وهو في العبادات كالرشيد، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه. وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا، وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد، وإلا حلله الولي بالصوم، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش، والولاية في ماله للحاكم خاصة. ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر، وهكذا.

مخ ۱۳۸