475

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

للمصلحة، والقرض لها، والتلف من غير تفريط، سواء كان أبا (1) أو غيره على إشكال.

وهل يصح بيع المميز (2) وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.

الفصل الثاني: في المجنون والسفيه

أما المجنون: فهو ممنوع من التصرفاتأ جمع، المالية وغيرها، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة.

وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه، وإلاا لبيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.

وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعالالعقلا ء.

ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء: كالبيع والشراء بالعين أو الذمة (3)، والوقف، والهبة، والإقرار بالدين والعين، والنكاح (4)، فإن عقد لم يمض.

وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟

الأقرب: الأول. ولا يزول (5) إلا بحكمه، فإن اشترى بعد الحجر فهو

مخ ۱۳۷