Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
للمصلحة، والقرض لها، والتلف من غير تفريط، سواء كان أبا (1) أو غيره على إشكال.
وهل يصح بيع المميز (2) وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.
أما المجنون: فهو ممنوع من التصرفاتأ جمع، المالية وغيرها، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة.
وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه، وإلاا لبيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.
وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعالالعقلا ء.
ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء: كالبيع والشراء بالعين أو الذمة (3)، والوقف، والهبة، والإقرار بالدين والعين، والنكاح (4)، فإن عقد لم يمض.
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟
الأقرب: الأول. ولا يزول (5) إلا بحكمه، فإن اشترى بعد الحجر فهو
مخ ۱۳۷