Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ما شرط له.
وهل للوصي أن يتجر لنفسه (1) مضاربة؟ فيه إشكال ينشأ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد.
ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة (2) مع نفسه.
ويجوز إبضاع ماله، وهو: أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم، وأن يبني له عقارا ويشتريه (3)، ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، ويجوز كتابة رقيقة وعتقه على مال مع الغبطة، وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليهأ قل، وجعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة، وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه (4)، فيأخذ عليه رهنا يحفظ قيمته، فإن تعذر أقرضه من الثقة، ولا يجوز قرضه مع الأمن.
ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطرق، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه، أو تعيبه: كتسويس التمر وعفن الحنطة.
ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه، فإن تمكن من أخذ الرهن وجب، وإلافلا . وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله (5) فعله، والأقرب في الوصي ذلك.
ويقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، والبيع
مخ ۱۳۶