436

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو تلف بعضه أو تعيب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع بقيمةا لتالف، وأرش العيب، وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر، وللبائع استرجاع المستأجر، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة، والأجرة المسماة للمشتري، وعليه أجرة المثل للبائع.

ولو زالت الموانع بأن: عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفعالق يمة فالأقرب عود ملك البائع إلى العين، فيسترد المشتري القيمة، والنماء المنفصل للمشتري على إشكال.

ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن منا لبائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع، فقال: " بعتك ثوبا " فقال: " بل ثوبين " ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين. ولو قال: " بعتك العبد بمائة " فقال: " بل الجارية " تحالفا وبطل البيع. ولو قال: " بعتك بعبد " فقال: " بل بحر " أو قال: " فسخت قبل التفرق " وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين. واختلاف الورثة كالمتعاقدين.

فروع (أ) (1): لو قلنا بالتحالف عند التخالف (2) فاختلفا في قيمة السلعةا لتالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.

(ب): لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن

مخ ۹۶