437

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.

(ج): لو قال: " بعتك وأنا صبي " احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه،وتق ديم قول البائع لأصالة البقاء.

ولو قال: " كنت مجنونا " ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي.

(د): لو قال: " وهبت مني " فقال: " بل بعته بألف " احتمل: أن يحلف كلمنهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.

(ه‍): لو قال البائع: " رددت بالعيب (1) العبد المؤجل ثمنه " فقال: " بلا لمعجل " مع اتفاق الثمنين جنسا (2) فالقول قول البائع مع اليمين، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع (3).

خاتمة

الإقالة: فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه، ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا، أو مثله، أو قيمته على التفصيل مع عدمه.

ولا يثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره. ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.

مخ ۹۷