435

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه (1) بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة (2)، وقيل: إن كانت في يده (3).

ويحتمل تقديم قول المشتري، لأنه منكر، ويحتمل التحالف وبطلان البيع،فيحت مل استحباب تقديم البائع في الإحلاف، لعود الملك إليه فجانبه أقوى،و المشتري، لأنه ينكر الزيادة، والتساوي، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها، والمشتري بالعكس، فيقرع.

ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات - فيقول البائع: ما بعت (4) بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: ما اشتريت بعشرين بل بعشرة - أو يمينا على النفي، فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه - الجامعة بين النفي والإثبات - قضي عليه، وبعد المنفردة بالنفي تعاد عليه يمين الإثبات، فإن نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه.

ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض.

مخ ۹۵