434

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوةالغرماء .

(ز): لو قال (1): بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرطب طل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمنع لى غيره، بخلاف: " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو: " طلق امرأتك وعلي مائة "، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان (2) على وجه الضمان صح البيع والشرط.

(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض (3) على قيمة المبيع، وإجارة المثل (4)، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض (5) مؤجلا قسط عليه كذلك.

ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم ".

الفصل الرابع: في الاختلاف

إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعددفال غالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.

مخ ۹۴