410

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما (1)، لمينف ذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال.

نعم، له الاستخدام والمنافع والوطئ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلىالقي مة مع فسخ البائع.

ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان (2). ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ، وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحدا لمتعاقدين وأجاز الآخر، فإن الفسخ يقدم، وعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه استمرار.

وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا معالإجاز ة على إشكال.

ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخي كون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر.

فروع (أ): لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله،وإ لا القيمة.

مخ ۷۰