409

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذال م يخالف المصلحة.

ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه.

ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، ولو كانلأجنب ي لم يملك مولاه، ولو يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى (1)، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.

والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في (2) مدة الخيار، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء.

وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري، وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع.

ويحصل الفسخ بوطئ البائع، وبيعه، وعتقه، وهبته وإن كان من ولده.

والأقرب صحة العقود، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطئ المشتري.

والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والإجارة والتزويج في معنى البيع، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.

مخ ۶۹