Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
(ب): لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذالم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
(ج): ليس للمشتري الوطئ في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال، فإن فعل لم يحد، والولد حر، ولا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة، وتصير أم ولد، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.
(د): لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
(ه): البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم، وهو ينفسخ (1) برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه،وبيع عين م وصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا. وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟
نظر.
(و): لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
(ز): لو شرط الخيار شهرا - مثلا - بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط،ل أن الواجب لا ينقلب جائزا، والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاءا لمدة.
(ح): لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع
مخ ۷۱