401

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

واللبن والدهن تابعان، وكذا الخل، والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج.

والجيد والردئ جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر والمضروب جنس.

الشرط الثاني: الكيل أو الوزن

فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.

والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه - عليه السلام - حكم بدخولها فيه، فإن لم يعلم العادة الشرعية فعادة البلد، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي، ولا يثبت الربا في الماءولا الطين إلا الأرمني.

والمراد هنا: جنس المكيل والموزون (1) وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة.

فروع (أ) (2): إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.

(ب): لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا.

مخ ۶۱