Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
واللبن والدهن تابعان، وكذا الخل، والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج.
والجيد والردئ جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر والمضروب جنس.
فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.
والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه - عليه السلام - حكم بدخولها فيه، فإن لم يعلم العادة الشرعية فعادة البلد، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي، ولا يثبت الربا في الماءولا الطين إلا الأرمني.
والمراد هنا: جنس المكيل والموزون (1) وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة.
فروع (أ) (2): إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
(ب): لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا.
مخ ۶۱