400

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

قدرا نقدا ونسيئة، إلا الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا إن دخلهما الكيل أو الوزن (1) إجماعا، وإلا فلا.

ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق.

ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع.

وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده. والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي. وثمره النخل كلها جنس وإن اختلف أصنافه كردئ الدقل (2) وجيد النوع، وثمرة الكروم (3) جنس (4).

وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس والتمر والخل، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط (5) والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج (6) جنس.

والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثلة.

واللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس، والوحشي والانسي جنسان. والحمام جنس على إشكال. والسموك جنس.

مخ ۶۰