402

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

(ج): لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن.

(د): يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، وكذا الخل بمثله.

المطلب الثاني: في الأحكام

كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيبوالفا كهة الجافة والمقددة والحنطة اليابسة كل واحد بمثله، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب، وكذا كل رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.

ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط، ولو كان أحد العوضين مشتملا على آخر (1) غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب، بالذهب.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على أشكال، ويجوز معالاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة (2) أو دجاجة، وشاة في

مخ ۶۲