Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
طالب بعد انقطاعه - تخير المشتري بين الفسخ والصبر، ولو قبض البعض تخير في الفسخ (1) في الجميع، والمتخلف، والصبر.
ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.
البحث الثاني: في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم - على إشكال - وإن كان في حمله مؤونة، فلو شرطاه تعين، ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز،وم ع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عنديو جوب تعيين المكان.
ويجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول، وكذا الأردأ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب، ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال، وإلا جاز.
وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف. وله أخذ الحنطة خالية من التبن،والز ائد على العادة من التراب، وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي جفافه.
ولا يقبض المكيل والموزون جزافا، وله ملء المكيال وما يحتمله، ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز.
ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيرهعل ى كراهية، ويجوز بيع بعضه وتوليته، وتولية بعضه.
ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ، كالقرض والبيع
مخ ۵۳