394

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والاستسلاف والرهن والضمين.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح.

ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو التمر (1) من نخلة بعينها لم يلزم البيع، أما لو أسند التمر (2) إلى ما لا يحيل (3) عادة - كالبصرة - جاز.

فروع (أ): لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وإن كان حيلة.

(ب): لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما: في حنطة والآخر: في شعير. تحالفا وانفسخ العقد. ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى.

أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها. ولو اختلفا في الحلولفال قول قول المسلم إليه، لأنه منكر. ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر. ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا، لأنهم نكر.

أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدمقول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات.

مخ ۵۴