392

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بأول جزء منهما. ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان.

ولو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره (1) احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير، والصحة، فيحمل على الجزء الأول.

والأقرب عدم اشتراط الأجل، فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول، فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل.

ولو قال: إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد، فالأجل آخره (2)، وكذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم.

ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: " إلى نصف يوم "صح .

السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول،

ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.

ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.

ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة - كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدرك ثير - فالأقرب الصحة.

ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم - كما أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة (3)، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض، ثم

مخ ۵۲