388

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.

وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.

(د): يذكر في الثياب ثمانية (1): النوع، كالكتان، والبلد، واللون، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة، أو أضدادها، ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام، إلا أن يشترط المقصور.

ويذكر في الغزل: النوع، كالقطن، والبلد، واللون، والغلظ والنعومة، أوأضد ادها.

وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.

ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر (2)، والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.

(ه‍): يذكر في الرصاص: النوع، كالقلعي والأسرب، والنعومة أو الخشونة،والل ون، ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى (3).

ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست (4) جنسه وقدره وسمكهودوره وط وله.

وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول والعرض،

مخ ۴۸