387

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه (1) عنه.

(ب): يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، والسن كبنت مخاض، واللون،كالحمرة ، والنوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان.

وفي الخيل: السن، واللون، والنوع، كعربي أو هجين. ولا يجب التعرض للشياه، كالأغر والمحجل.

وفي الطيور (2): النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة.

ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد.

(ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف (3): النوع، كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف، كالبصري، والقد، كالكبار، والحداثة أو العتق.

وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (4) أو ضدها.

وفي العسل: البلد (5) كالمكي، والزمان: كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى من الشمع.

وفي السمن: النوع، كالبقري، واللون: كالأصفر، والمرعى، والحداثة أو ضدها.

مخ ۴۷