386

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الشمع كالنوى. وكذا كل ما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة، ودهن البنفسج، والبان (1)، والخل وفيه الماء، والصفر والحديد والرصاص والنحاس، والزئبق، والكحل، والكبريت.

وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه،والخبز ، والجلود، والجواهر التي يعسر ضبطها.

فروع (أ): يجب أن يذكر في الحيوان النوع، واللون، والذكورة أو الأنوثة (2)، والسن.

وفي الأناسي زيادة القد كرباعي - أي: أربعة أشبار - وخماسي (3)، فيقول: عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع: وينزل كل شئ على أقل الدرجات.

ولا يجوز وصف كل عضو للعزة (4). والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز (5) وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة.

ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، ومع صغره إلى السيد، فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة.

مخ ۴۶