389

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والسمك (1)، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور.

ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، ولا يلزمه القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.

(و): الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها - كالأدوية والعقاقير - أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما. وهلت عتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.

الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون.

ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان، وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة، أما السلم فلا،لل تفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.

أما الجوز واللوز: فيجوز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت. وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس (2) نظر.

ويشترط في المكيل (3) العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع. وكذا صنجة (4) الوزن، فلو عينا صخرة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة.

ويجوز في المذروع أذرعا. ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب (5) حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزور جززا.

مخ ۴۹