383

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فهنا مطلبان (1):

المطلب الأول: في النقد والنسيئة

إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيانتعج يل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطاأ جلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.

ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد فيمقابل ة الأجل أو كثرته بطل على رأي.

ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه (2) في العقد، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: يجب المساواة (3).

ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذا النقد.

ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.

* * *

مخ ۴۳