384

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان:

الأول: في شرائطه وهي سبعة:
الأول: العقد،

ولا بد فيه من إيجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا (1) إلى كذاب هذه الدراهم. وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق، نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت أو أسلفت أو ما أدى المعنى.

والأقرب (2) انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار. وكذا لو قال (3): بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ. وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه (4) إشكال ينشأ من كون البيع (5) الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على إسقاطه. أما لو قال:

بعت ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا، ويجب الضمان.

الثاني (6): معرفة وصفه

ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا

مخ ۴۴