382

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الرابع في أنواع البيع

وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان.

فهنا فصول ثلاثة (2):

الأول:

العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئبال كالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة،وبالع كس السلف.

مخ ۴۲