303

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال -، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة - على إشكال -، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذايش ارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به (1).

ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز الهزام مائة بطل عنمائت ي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والأقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز - على رأي -، ولو (2) زاد الكفار على (3) الضعف وظن (4) السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد منالم سلمين لم يجب الثبات على رأي (5).

ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق (6) وإن كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من الدخولوالخر وج.

مخ ۴۸۵