304

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة، وإلقاءا لسم على رأي.

مسائل (1) لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وإن أعنإل ا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني، ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إذا (2) كان ذا رأي أو قتال.

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون (3) عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز (4) فلا قود ولا دية وتجب الكفارة.

ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة وإن وقفتبه، ون قل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن الإمام - على رأي -، وتحرم (5) لو منع، وتجب لو ألزم.

ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم(6) على الضعيف - على إشكال -، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر

مخ ۴۸۶