302

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتل (1) والاسترقاق والاغتنام. وفيه فصول:

الأول: (2) في القتال

وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.

ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا (3) حصلت الكثرة المقاومة (4) وجب النفور.

وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام - أو من يأمره - إلى محاسن الإسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.

وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية لامة الحرب ونزع شئ أو لبسه، أو متحيزا (5) إلى فئة يستنجد بها في القتال

مخ ۴۸۴