266

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأول: في زيارة البيت

فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.

ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو.

ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا (1)ط واف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يسعى بينالص فا والمروة سبعة أشواط - كما تقدم - وينوي به سعي الحج، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء (2) سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.

المطلب الثاني: في العود إلى منى

فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة (3) بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصفا لليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر

مخ ۴۴۶