267

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.

ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فإنأ قام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع (1) حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن (2) نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو (3) رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب (4) ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم. أكمل اللاحقة مطلقا.

ووقت الإجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان (5) إلى الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد، ويجوز للمعذور كالراعي والخائفو العبد والمريض الرمي ليلا لا لغيره.

وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، ويستحب أن يوقعه بكرة ثمالحاضر ، ويستحب عند الزوال، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة (6) رجع فرمى، فإن فات زمانه فلا شئ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.

ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.

مخ ۴۴۷