Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
جبره بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف.
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين، ويدعو.
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على إشكال -،وه و التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل الثالث، ولا تحل (1) النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته - على إشكال - ويجب (2) عليها قضاؤه، ولو (3) تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل لها لنساء (4)، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على إشكال -، ويحرم على العبد المأذون، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
مخ ۴۴۵