Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1)، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا.
فلا زكاة في العوامل (3) السائمة.
وفي اشتراط الأنوثة قولان (4).
وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها (5)وانعقاد الحصرم على قول (6).
لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لواش ترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبتعلي ه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم
مخ ۳۳۴