Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعضال نصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع (1) إن فرط، وإلا فبالنسبة (2).
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولهاش اة، ولو تغير الفرض (3) بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة (4).
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع( 5) وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا (6) حال آخر على العشر (7) فعليه ربع مسنة، وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما.
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها.
فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف
مخ ۳۳۳