149

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ذراع، كل ذراع أربع (1) وعشرون إصبعا.

فلو قصد الأقل لم يجز القصر، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر،ول و قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.

ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر، وإن كان ميلا إلى الترخص (2)، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ولو سلك الأقصر أتم - وإن قصد الرجوع بالأبعد - إلا في الرجوع.

ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص (3) حينئذ لا قبله.

ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه (4) الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها (5) وإلا اشترطت المسافة.

الثاني: " الضرب في الأرض "

فلا يكفي القصد من دونه (6)، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما(7 ) واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.

الثالث: " استمرار القصد "

فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإنبق ي

مخ ۳۲۴