Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر، ولو سافر في أثناء الوقت أتم - على رأي -، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فإن الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي غيرها، والتخيير مطلقا، ولو بقي للغروب (1) مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر، ويضعف (2) قضاؤه.
ولو شك بين الاثنتين (3) والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بينالاث نتين والثلاث.
ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " (4).
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه.
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه (5) ولو سفرا.
وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
مخ ۳۲۳