Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريقخ اصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.
ولو اتخذ بلدا دار إقامته (1) كان حكمه (2) حكم الملك.
كالمكاري والملاح والتاجروالبدو ي.
والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده (3) عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره (4) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.
فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي -، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو (5) قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة (6)، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
مخ ۳۲۵