143

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة،فالأ سن، فالأصبح، أولى من غيرهم.

ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة بغير (1) عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.

فروع أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالاتال قيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف (2) سبع آيات دون الآخر جاز ائتمامالجا هل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب (3)ا لإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

مخ ۳۱۸